مادة 53 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

أ ـ يجوز في مناطق التنظيم القائمة بتاريخ صدور هذا القانون التي لم توزع مقاسمها إجبارياً أو لم تبع بالمزايدة العلنية. الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية إلى الجهة الإدارية.
ب ـ يتم الإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها وفق أحكام المواد رقم 18، 19، 20، 21، 22، 23 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *