مادة 53 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يشتمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي :
1 ـ تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته
2 ـ تنفيذ قرارات هيئته العامة .
3 ـ إدارة العمل في الفرع .
4 ـ تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة .
5 ـ إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم .
6 ـ اقتراح موافقة الفرع السنوية .
7 ـ دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع .
8 ـ تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقه مجلس الفرع .
9 ـ تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية .
10 ـ قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون .
11 ـ الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد .
12 ـ رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم وتأديبهم .
13 ـ الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب .
14 ـ الفصل في كل خلاف أو نزاع ينتشا بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم .
15 ـ تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة قي الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك .
16 ـ تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة .
17 ـ تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *