Call us now:
مادة 53 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يعتبر التعهد مفسوخا حكما في الحالات التالية:
أ ـ وفاة المتعهد اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد واذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب الا اذا رأى مجلس الادارة بالاتفاق مع اللجنة الادارية ان الخلف المتعهد لا تتوافر فيه الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لاي من المتعاقدين وتعاد التأمينات الى الخلف اذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستدعي الاحتفاظ بها.
ب ـ التصفية القضائية الا انه يحق لمجلس الادارة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته اذا سمحت المحكمة بذلك.
جـ ـ في حال ثبوت مخالفة المتعهد لاحكام البند 4 من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الاخلال بحق الجمعية في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الاضرار التي لحقت بها بنتيجة هذا الفسخ.