مادة 53

-1 لا يجوز للزوجين لا قبل عقد الزواج أمام الكنيسة ولا بعده أن يذهبا أيضاً بذاتهما أو بواسطة وكيل من قبلهما أمام خادم مذهب كاثوليكي باعتبار كونه مقلداً خدمة دينية ليبديا بحضرته رضاهما بالزواج أو ليجدداه وذلك ولو كانا حاصلين على التفسيح الكنسي من اختلاط المذهب-2 إذا أيقن الخوري بأن الزوجين سيخالفان هذه الشريعة أو قد خالفاها فلا يحضرن زواجهما لأسباب خطيرة جداً مع تحاشي العثار وبعد استشارة الرئيس الكنسي-3 على أنه لا يعاب الزوجان إذا ألزمتهما الشريعة المدنية فمثلاً حتى أمام خادم مذهب غير كاثوليكي يضطلع بمهمة موظف مدني لا غير وذلك بقصد إنجاز أجراه مدني محض طلباً للمفاعيل المدنية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *