Call us now:
مادة 53
كل تحريض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة /52/ من هذا المرسوم التشريعي يكون موجهاً إلى أفراد القوات السورية المسلحة بغية تحويلهم عن القيام بواجباتهم العسكرية أو عن إطاعة رؤسائهم المفروضة في القوانين والأنظمة العسكرية يعاقب فاعله بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية ما لم يخضع الفعل لعقوبة أشد.