مادة 53

يصح في ترقية الأعضاء إلى الوظائف الخالية أن تكون الترقية بالامتياز الظاهر فيما لا يزيد على ربع الوظائف أما فيما جاوز ذلك فتكون الترقية بالأقدمية مع لجدارة إلا بالنسبة إلى وظيفة النائب والمستشار المساعد والمستشار فيجوز أن تكون الترقية إليها بحسب درجة الكفاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *