مادة 53

تسري على اتحاد المحافظة وعلى مؤتمره وعلى مجلسه نفس الأحكام المطبقة على النقابة ومؤتمرها ومكتبها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *