مادة 530 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها. أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجر المثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *