مادة 532 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *