Call us now:
مادة 532 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ الشيك المسحوب في سورية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية أيام.
2 ـ فان كان مسحوباً في خارج سورية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال عشرين يوما إذا كانت جهة اصداره واقعة في أوربا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الابيض المتوسط وفي خلال سبعين يوما إذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة.
3 ـ ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك أنه تاريخ اصداره.