Call us now:
مادة 533 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ اصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ اصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.