مادة 534 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجوز لمن لا دين عليه مستغرقاً لماله ولا وارث له أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء وتنفذ وصيته بلا توقف على إجازة بيت المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *