مادة 535 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.
2 ـ ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه أو تفليس حامله.
3 ـ فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخر وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *