مادة 536 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الأخر بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع.
ويعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصي وليس للمجيز أن يرجع في إجازته ويجبر على التسليم إذا امتنع.
وإذا أجازها بعض الورثة وردها البعض جازت على المجيز بقدر حصته وبطلت في حق غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *