مادة 538 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا، وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها.
2 ـ فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *