مادة 539 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا تجوز الوصية لقاتل الموصي مباشرة عمداً كان القتل أو خطأ قبل الايصاء أو بعده إلا إذا أجازت الورثة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً أو لم يكل للمقتول وارث سواه ولا يحرم المتسبب في القتل من الوصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *