مادة 54 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ على طالب التسجيل أو من ينوب عنه أن يملأ استمارة تشتمل على ما يلي:
أ ـ اسم الطالب، وحالته العائلية، وأسماء الشركاء في الشيوع إن وجدوا وتحديد حصة كل منهم، وحرفته، وجنسيته، ومحل إقامته، وموطنه المختار، ورقم هويته.
ب ـ وصف العقار المطلوب تسجيله، وحدوده، ومساحته، ومشتملاته.
ج ـ بيان الحقوق العينية المترتبة للعقار وعليه ومصدرها مع تعيين ذوي الحقوق والتعريف بهويتهم.
د ـ حالة الحيازة ومدتها.
هـ ـ بيان الدعاوى المقامة بشأن العقار.
2 ـ يوقع طالب التسجيل أو نائبه على الاستمارة وإن كان غير قادر على التوقيع أثبت ذلك الموظف المختص بحضور شاهدين.
3 ـ يكون الطلب معززاً بالأدلة والمستندات والوثائق المؤيدة له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *