Call us now:
مادة 54 من قانون التنظيم النقابي
تتكون موارد اتحاد المحافظة من النسبة المئوية المقررة له من أموال النقابات المنتمية إليه وفقاً لأحكام المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه.
تتكون موارد اتحاد المحافظة من النسبة المئوية المقررة له من أموال النقابات المنتمية إليه وفقاً لأحكام المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه.