مادة 54 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة أو لغايات الإحصاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *