Call us now:
مادة 54 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
يجوز لرئيس الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون أن يدعو اللجنة التي قامت بالتوزيع الإجباري في المناطق المحدثة قبل صدوره والتي لم يتم تسجيلها في السجلات العقارية بسبب أخطاء مانعة من التسجيل للنظر في ملاحظات الدوائر العقارية. وتطبق على هذه المناطق أحكام المادة 49.