Call us now:
مادة 54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
ب ـ على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها .