مادة 54

كل من هدد شخصاً بواسطة المطبوعات أو الإعلانات أو بأية صورة من الصور بفضح أمر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص وشرفه أو من قدر أحد أقربائه وشرفه يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *