Call us now:
مادة 54
تتكون موارد اتحاد المحافظة من النسبة المئوية المقررة له من أموال النقابات النمنتمية إليه وفقا لأحكام المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه.
تتكون موارد اتحاد المحافظة من النسبة المئوية المقررة له من أموال النقابات النمنتمية إليه وفقا لأحكام المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه.