مادة 542 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره.
2 ـ ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.
3 ـ ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
4 ـ ويكون التسطير عاماً أو خاصاً.
5 ـ فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ صيرفي أو لأي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.
6 ـ أما إذا كتب اسم صيرفي معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.
7 ـ ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى خاص. أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام.
8 ـ ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم الصيرفي المعين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *