مادة 542 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن بدار الإسلام ومن الذمي والمستأمن للمسلم والذمي ولو من غير ملته.
ويجوز للمستأمن الذي لا وارث له بدار الإسلام أن يوصي بجميع ماله وإن أوصى ببعضه يرد الباقي إلى ورثته.
وتنفذ وصية الذمي من ثلث ماله لغير الوارث ولا تنفذ للوارث إلا بإجازة الورثة الأخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *