مادة 543 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً الا إلى أحد عملائه أو إلى صيرفي.
2 ـ ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً الا إلى الصيرفي المعين، أو إلى عميله أن كان الصيرفي هو المسحوب عليه.
3 ـ ومع ذلك يجوز للصيرفي المعين أن يلجأ إلى صيرفي آخر لقبض قيمة الشيك.
4 ـ ولا يجوز لصيرفي أن يحصل على شيك مسطر الا من أحد عملائه أو من صيرفي آخر. ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا.
5 ـ واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة.
6 ـ واذا لم يراع المسحوب عليه أو الصيرفي الأحكام السابقة فانه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *