مادة 543 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يملك الموصي به إلا بقبول الوصية صريحاً أو دلالة كموته قبل قبوله ورده كما يأتي ولا يصح قبولها إلا بعد موت الموصي ولا عبرة بالقبول والرد في حال حياته فإن قبل الموصي له بعد موت الموصي ثبت له ملك الموصي به سواء قبضه أو لم يقبضه فإن لم يقبل أو يرد فهي موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصي له بها حتى يقبل أو يرد أو يموت.
فإن مات بعد موت الموصي قبل القبول أو الرد دخل الموصي به في ملك ورثته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *