Call us now:
مادة 545 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
2 ـ فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه. ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.