مادة 546 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *