مادة 547 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يلزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. فإذا لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *