Call us now:
مادة 548 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أوصي إلى اثنين بأكثر من الثلث واستويا في الاستحقاق ولم تجز الورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية.
وإذا لم يستويا في الاستحقاق فإن زادت وصية أحدهما على الثلث وكانت الأخرى بالثلث بقسم الثلث أيضاً بينهما نصفين والموصي له بأكثر من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث إلا في السعاية والمحاباة والوصية بالدراهم المرسلة التي لم تقيد بكسر من الكسور فإن الثلث فيها يقسم بينهما على قدر حصتهما في الوصية.
وإن لم تزد وصية أحد منهما على الثلث يقسم بينهما الثلث قسمة متناسبة على قدر حق كل منهما.