Call us now:
مادة 549 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
آ ـ مبلغ الشيك غير المدفوع.
ب ـ الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المحسوبة في سورية والمستحقة الوفاء فيها، وبسعر 6 % بالنسبة للشيكات الأخرى.
ج ـ مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.