Call us now:
مادة 55 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يجري تسجيل القرار الصادر عن لجنة تحديد الأجور خلال أربع وعشرين ساعة في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الأخرى من تاريخ النطق به.
**
يجري تسجيل القرار الصادر عن لجنة تحديد الأجور خلال أربع وعشرين ساعة في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الأخرى من تاريخ النطق به.
**