مادة 55 من قانون الأحوال المدنية

يثبت قادة القطعات وفيات الجنود والأشخاص المدنيين التابعين لهم التي تقع أثناء الخدمة ويرسلون صوراً عنها إلى أمين السجل المدني المختص عن طريق وزارة الدفاع الذي يقوم بتسجيلها وفقاً للمادة (25) من هذا القانون وتوضع الإشارة المقتضية على قيود المتوفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *