مادة 55 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من شهد شهادة زور بقصد تسهيل تسجيل عقار يلاحق باسم شخص آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *