مادة 55 من قانون التنظيم النقابي

يختص الاتحاد المهني في القطر بالاختصاصات المقررة للنقابة على مستوى المهنة ويتولى بوجه خاص:
1 ـ الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني وعمال النقابات التابعة له ومعالجتها على مستوى القطر.
2 ـ رفع الاقتراحات والتوصيات إلى الاتحاد العام في مجال خطط العمل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية وبرفع مستوى الإنتاج وكميته.
3 ـ تنفيذ خطط العمل المقررة له من قبل الاتحاد العام.
4 ـ إبداء المشورة الفنية للاتحاد العام في كل ما يتعلق بأمور المهنة ورفع مستواها ومستوى عمالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *