مادة 55 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها.
يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *