Call us now:
مادة 55 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموفقة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع.
2 ـ إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين تنفذ فيهما العقوبة على التتالي إذا كان لهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محلاً معروفاً للإقامة.