مادة 55 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

تتمتع تقارير الهيئة بالسرية التامة، وينظم الرؤساء كل فيما يخصه، بالتنسيق مع رئيس الهيئة، قواعد ابلاغها أو إبلاغ نتائجها الى الجهات التنفيذية كما ينظم رئيس الهيئة مع قيادات المنظمات الشعبية، قواعد ابلاغ ما ينبغي ابلاغه من التقارير والنتائج. وتبلغ نتائج التحقيقات الى الجهات الادارية. ولهذه الجهات أن تبلغ النتائج الى الذين طالهم التحقيق. ولا تحول سرية التقارير دون تقديمها الى المحاكم أو الجهات التأديبية، لمقتضيات العدالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *