مادة 55 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ يجوز لمجلس الادارة بالاتفاق مع اللجنة الادارية زيادة الكميات المتعاقد عليها او انقاصها وذلك في نفس الشروط والاسعار الواردة في العقد ودون حاجة الى عقد جديد وتحديد نسبة الزيادة او النقص في دفاتر الشروط الخاصة او في العقد على ان لا تتجاوز هذه النسبة عن 25 % من القيمة الاجمالية لكل من عقود الاشغال والخدمات وتوريدات المواد وذلك خلال مدة نفاذ العقد.
ب ـ يجوز ان يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة اضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من اجل هذه الزيادة فقط حسب طبيعة العمل الاضافية والمرحلة التي وصل اليها المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *