مادة 55

يقام الإعتراض كما تقام الدعوى طبقاً لأصول المحاكمات في المحاكم الكنائسية ويرفع إلى رئيس الأبرشية الذي من صلاحياته أن يصدر رخصة الزواج سواء أصدرها أو لم يصدرها وهذا يحيله إلى المحكمة الروحية ذات الصلاحية وبعد تعيين اليوم والساعة والمحل لأجل المحاكمة تأمر المحكمة حسب الأصول بتبليغ الإعتراض إلى الطالبين الزواج وبوجوب حضورهما لدى المحكمة للتدقيق في الإعتراض ويمكن رفع هذا الإعتراض بواسطة الكاهن المزمع أن يبارك الإكليل وعلى هذا أن يرفعه حالاً إلى المحكمة الروحية ويعطي إلى المعترض علماً مشعراً برفعه وتقديمه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *