مادة 55

-1 وليحذروا أيضاً المؤمنين من التزوج بمن اشتهر عنهم أنهم نبذوا الإيمان الكاثوليكي وإن لم ينضموا إلى بدعة غير كاثوليكية أو أنهم انضموا إلى جمعيات حرمتها الكنيسة-2 لا يحضرن الخوري الزواج المذكور آنفاً إلا بعد استشارة رئيسه الكنسي الذي يمكنه بعد الإطلاع على جميع ظروف الحال أن يجيز له حضور الزواج شرط أن يحرج إلى ذلك سبب خطير وأن يرى الرئيس الكنسي حسب فطنته أن تربية جميع الأولاد تربية كاثوليكية ودفع خطر الضلال عن الزوج الآخر مضمونان ضماناً كافياً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *