مادة 55

أ – كل من اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثليها أو عملائها أموالا لقاء الدعاية لها أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية.
ب – يعاقب كل من قبض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أموالاً من شركات أو مؤسسات أجنبية بغية الدعاية لها ولمشاريعها في سورية عن طريق المطبوعات بالحبس من ستة أشهر حتى سنة وبغرامة تساوى ضعفى المبالغ المقبوضة إلا إذا أثبت أن المبالغ التي قبضها كانت أجوراً لإعلانات عادية نشرها في صحيفته بالأسعار الوسط التي يفرضها العرف الصحفي أو القانون وبعلم المؤسسة العربية للإعلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *