Call us now:
مادة 55
تقدر درجة كفاية عضو المجلس بأحد التقديرات الاتية
كفء – فوق الوسط – وسط دون الوسط
مع مراعاة حالته من حيث استقامته وسلوكه الشخصي وقدر كفايته في العمل وعنايته به ومبلغ استعداده لتحميل المسؤولية ومدى قدرته على الابتكار وغير ذلك من عناصر التقدير.