مادة 55

تقدر درجة كفاية عضو المجلس بأحد التقديرات الاتية
كفء – فوق الوسط – وسط دون الوسط
مع مراعاة حالته من حيث استقامته وسلوكه الشخصي وقدر كفايته في العمل وعنايته به ومبلغ استعداده لتحميل المسؤولية ومدى قدرته على الابتكار وغير ذلك من عناصر التقدير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *