Call us now:
مادة 55
أ – يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها.
– /30/ يوماً للمسلمين.
– /7/ أيام للمسيحيين.
ب – يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة.
ج – لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات الإدارية السنوية.