Call us now:
مادة 550 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أوصي بالثلث لاثنين معينين من أهل الاستحقاق وكان أحدهما ميتاً أو معدوماً وقت الإيجاب فلا يستحق شيئاً والثلث كله للحي أو الموجود فإذا مات أحدهما قبل موت الموصي أو خرج لفقد شرط ما بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ولا يستحق الآخر إلا نصف الثلث منه.
وكذا إذا جعله بينهما وأحدهما ميت فللحي نصفه.
وإذا مات أحد الاثنين بعد موت الموصي فلورثة ذلك الميت حق في حصته.