مادة 551 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أوصي لأحد بعين أو بنوع معين من الأنواع التي تقسم جبراً كثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه المتحدة جنساً فهلك ثلثاه فله الباقي بتمامه إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف مال الموصي.
وإذا أوصي له بصنف أو نوع مما لا يقسم جبراً كثلث دوابه أو ثيابه المتفاوتة جنساً فهلك الثلثان فليس له إلا ثلث ما بقي منه وإن خرج من ثلث كل المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *