Call us now:
مادة 552 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.
2 ـ وعلى حامل الشيك أن يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري، وأن يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك أو الورقة المتصلة به.
3 ـ وعلى من أرسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك. ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 469 من هذا القانون.
4 ـ وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج أو اتخاذ ما يقوم مقامه.
5 ـ واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باشعار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.
6 ـ ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه تقديمه أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.