مادة 553 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أوصي لأحد بسكنى داره أو بغلتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصي له السكنى والغلة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء تلك المدة.
وإن أوصي له بالمنفعة سنين تنصرف إلى ثلاث سنوات لا أكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *