مادة 554 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا خرجت العين الموصي بسكناها أو بغلتها من ثلث مال الموصي تسلم إلى الموصي له للانتفاع بها على حسب الوصية وإن لم تخرج من الثلث وكانت محتملة للقسمة ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم أثلاثاً إن كانت الوصية بالسكنى أو تقسم غلتها إن كانت بالغلة ويكون للموصي له الثلث وللورثة الثلثان ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية.
وإن كان للموصي مال غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *